Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69402 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث واقعة القطع التعسفي لعقد الشغل دون انتظار حكم مستقل

J P 69402/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. على محكمة الموضوع، عند النظر في دعوى مؤسسة على القطع التعسفي لعلاقة الشغل، أن تقف على ملابسات انقطاع العلاقة الشغلية وتكيفها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بصدور حكم مستقل في خصوص القطع التعسفي.
  2. إن انقطاع العلاقة الشغلية واقعة قانونية، ويكون على محكمة الموضوع أن تبحث في الوقائع الصحيحة التي أنتجتها لترتيب الأثر القانوني المناسب، سواء بالقول بالصبغة التعسفية للانقطاع أو بخلاف ذلك.
  3. لا يعد العامل المأجور في إطار عقد شغل من 'خدمة المنازل' أو 'الخدمة المأجورين' المجرح فيهم على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن العلاقة تحكمها شروط موضوعية صرفة وتحميها التشاريع، فلا تكون مدعاة لافتراض انحيازه للمؤجر بنص القانون.
  4. يستحق المؤجر القديم المنحة التعويضية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية بمجرد ثبوت مخالفة الاجير للتراتيب التي فرضتها تلك الأحكام، دون حاجة إلى إثبات تحقق ضرر فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.