Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69142 بتاريخ 27/09/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في إمكانية تكليف الأجيرة بخطة عمل بديلة قبل القضاء باستحالة تنفيذ عقد الشغل

J P 69142/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع، عند بحثها في انقطاع علاقة الشغل بسبب وضع صحي، أن تتحقق من إمكانية تكليف الأجيرة بخطة عمل بديلة لدى نفس المؤجر قبل تكييف الانقطاع على أنه استحالة في التنفيذ.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة مطلقة في تكييف انقطاع العلاقة الشغلية وتطبيق النص القانوني المناسب، شريطة أن يستند ذلك إلى استخلاص صحيح للوقائع وتكييف قانوني سليم لها.
  3. يكون تقدير محكمة الموضوع للتقارير الطبية وأوراق الملف، واستخلاصها للوقائع منها، معفى من رقابة محكمة التعقيب ما دام هذا التقدير مؤسساً على قراءة صحيحة لمضمون تلك الأدلة دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 20 م ش autres décisions
  • الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
  • الفصل 17 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.