Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70159/71077 بتاريخ 14/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في استحقاق أجور الساعات الإضافية والليلية

J P 70159/71077/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتفحص السند المادي المؤسس لاستحقاق أجور الساعات الإضافية والليلية بشكل مستقل عن بقية الأجور، وبيان هذا السند في حكمها، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
  2. - تجاوز محكمة الموضوع عن تناول دفع الخصم والرد عليه بالبحث في مؤيدات الملف وتفحص الحجج المقدمة للتدليل على الاستحقاق، يمثل هضماً لحق الدفاع ويورث حكمها القصور في التسبيب.
  3. - وجوب بيان الطاعن في مطلب التعقيب أوجه الخلل في الحكم المطعون فيه بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، وإلا كان الطعن فاقداً لأي سند مادي أو قانوني يلزم المحكمة بالرد عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.