Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71530 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

J P 71530/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص دوائر الشغل، خلافا للنزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.
  2. - وجوبية عرض الملف على النيابة العمومية عند تعلق المسألة بالاختصاص الحكمي لا تتوفر إلا إذا تبين من معطيات الملف جدية الدفع بعدم الاختصاص، وهو ما لم يتحقق في النزاع الفردي للشغل.
  3. - أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل، وخاصة الفقرة الثانية منه المتعلقة بإعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى علاقة غير محددة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات، هي أحكام آمرة تعلقت بالنظام العام الاجتماعي وواجبة الانطباق على علاقات العمل التي تخرج عن مجال انطباق النصوص الخاصة بالمنشآت العمومية، وذلك لضمان استقرار العلاقة الشغلية وحماية الأجير.
  4. - قاعدة الفصل 31 من مجلة الشغل، القاضية بتغليب النص الأنفع للأجير سواء كان قانونيا أو اتفاقيا، هي قاعدة عامة تؤكد أن أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل، بوصفها أنفع للأجير، هي الأحكام الآمرة الواجبة التطبيق، مما يستوجب استبعاد ما يخالفها من اتفاقات فردية أو جماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.