Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71529 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
Principe juridique
- النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي للعامل، ويكون من اختصاص دائرة الشغل ولو تعدد الأجراء المطالبين بنفس الموضوع، وذلك على خلاف النزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من العملة.
- تطبيق أحكام مجلة الشغل على علاقات الشغل بالمنشآت العمومية واجب عند قصور النص الخاص عن تنظيمها أو عند خروج العلاقة عن مجال انطباق القانون الخاص، خاصة وأن أحكام المجلة آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- إعادة تكييف علاقة الشغل من علاقة محددة المدة إلى علاقة غير محددة المدة تطبيقاً للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل تكون واجبة كلما تواصلت العلاقة الشغلية وتجاوزت مدة الأربع سنوات، ويكون نفاذ هذا الحكم من تاريخ سريان القانون المنقح، دون أثر رجعي على العقود التي أبرمت وانقضت في ظل التشريع القديم.
- الاتفاقات الفردية أو الجماعية، بما فيها محاضر الاتفاق، لا يمكن أن تسقط أحكاماً قانونية آمرة وردت بمجلة الشغل لصالح الأجير، تطبيقاً لقاعدة تغليب النص الأنفع للعامل المنصوص عليها بالفصل 31 من المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-3 من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة 3 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.