من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب الحصول على المعرف الجبائي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمير 2013.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط فلاح و قمتم بتوريد عجول للتسمين غير أن مصالح الديوانة طالبتكم بالإستظهار بمعرف جبائي للقيام بعملية التوريد وتطلبون التدخل لحل هذا الإشكال.
وجوابا،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.