Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71931 بتاريخ 07/03/2025 : وجوب تمكين الخصم من الاطلاع على المؤيدات المحتج بها ضده والتحرير عليه بشأنها

J P 71931/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. - يكون من مطلق تقدير محكمة الموضوع اتخاذ الوسائل اللازمة من بحث وتقصي والتي منها الاستجابة لطلبات الأطراف في اجراء التحريرات وسماع ما لديهم من بينة، شريطة أن يكون استجابتها لطلب الأطراف من عدمه معللاً تعليلاً مستساغاً وبما له سند ثابت بالملف.
  2. - يترتب على عدم تمكين الخصم من الاطلاع على المؤيدات المحتج بها ضده والتحرير عليه بشأنها هضم لحقوق الدفاع وإخلال بواجب البحث والتقصي، مما يجعل القرار قاصراً عن التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
  3. - يجب على محكمة الموضوع بيان السند المادي المعتمد في تحديد عناصر الحقوق المالية والقواعد القانونية المستمدة منها، وإلا كانت نتيجة قضائها فاقدة للتعليل السليم والمؤسس على سند مادي وقانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 57 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنقل عبر الطرقات autres décisions
  • الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنقل عبر الطرقات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.