Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71769 بتاريخ 07/03/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع المؤيدات المقدمة قبل الحكم بعدم ثبوت الخلاص

J P 71769/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع المؤيدات المقدمة من الخصم وتمحيص مضمونها للوقوف على صحتها قبل الحكم بعدم ثبوت الخلاص، وإلا كان حكمها قاصر التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
  2. - وجوب بيان الخبير المنتدب للقواعد والأسس التي اعتمدها في إجراء أعمال الخبرة والعناصر المادية التي استند إليها، وعدم اقتصار المحكمة على إعادة نص القانون دون فحص سلامة النتيجة التي انتهى إليها الخبير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.