Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72315 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه دون انتظار إذن المحكمة
Principe juridique
- - وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه من تلقاء نفسه دون انتظار إذن المحكمة بتقديم حجته، باستثناء ما إذا اقتضى تلقي الحجة إجراءً بذاته كسماع البينة بالشهادة.
- - تقدير المحكمة لخلو الملف من الحجج الكافية لدعم ادعاء الخصم يعد تقديراً سليماً للوقائع دون هضم لحق الدفاع، متى كان مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.