Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72315 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه دون انتظار إذن المحكمة

J P 72315/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب سعي الخصم إلى التدليل على ادعائه من تلقاء نفسه دون انتظار إذن المحكمة بتقديم حجته، باستثناء ما إذا اقتضى تلقي الحجة إجراءً بذاته كسماع البينة بالشهادة.
  2. - تقدير المحكمة لخلو الملف من الحجج الكافية لدعم ادعاء الخصم يعد تقديراً سليماً للوقائع دون هضم لحق الدفاع، متى كان مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.