Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72240 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب إثبات العامل انتفاء سلامة إجراءات الطرد التأديبي

J P 72240/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - لا يشترط الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك تحديد هوية المقرر في محضر مجلس التأديب، بل يوجب فقط أن يكون المقرر من بين أعضاء المجلس وأن لا تكون له علاقة مباشرة بالقضية.
  2. - يقع على العامل عبء إثبات انتفاء سلامة الإجراءات التأديبية، كإثبات أن المقرر في مجلس التأديب ليس من أعضائه أو أن له علاقة مباشرة بالقضية، والأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.
  3. - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.