Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72635/73815 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها
Principe juridique
- - وجوب خصم المساهمات الاجتماعية الواجبة على المؤجر من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة الأجير، إذ تعتبر هذه المستحقات جزءاً من قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع بمقتضى القانون.
- - وجوب خصم الضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها، باعتبارها تمثل عناصر تأجير وتدخل ضمن قاعدة الدخل الخاضع للضريبة بمقتضى النص القانوني.
- - أن الوقوف على استحقاق منحة الإنتاج من عدمه مسألة قانونية تختص بها محكمة الموضوع، أما احتساب قيمتها فهو مسألة فنية تختص بها الخبرة تحت رقابة المحكمة، وعليها البحث عن معايير تقديرها عند تعذر الحصول على القاعدة المرجعية.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.