Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72633/73808 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم مساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها
Principe juridique
- - وجوب خصم مساهمات التغطية الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها قبل تحديد المبالغ الصافية المستحقة للعون، باعتبارها تدخل ضمن قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع.
- - يقع عبء إثبات الخلاص من المستحقات الشغلية على المؤجر، وتحديد الفارق بين المستحقات المستحقة والمقبوضة فعلياً يتم عبر أعمال الخبرة الفنية دون تحميل العون عبء إثبات أمر سلبي.
- - يقع على محكمة الموضوع البحث في استحقاق منحة الإنتاج واحتسابها بالاستعانة بالخبير والتحري عن معايير تقديرها، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم توفر قاعدة احتسابها.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.