Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72631/73805 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها قبل التنفيذ
Principe juridique
- - وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة الأجير قبل تنفيذ الحكم، باعتبارها تدخل ضمن قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع بمقتضى النصوص القانونية.
- - أن الوقوف على خلاص المستحقات من عدمه هي مسألة فنية تحدد من خلال أعمال الخبرة، دون أن يكون على العون عبء إثبات عدم خلاصه فيها إذا تبين للخبير وجود فارق بين ما قبضه وما يستحقه تطبيقاً للإطار التشريعي.
- - أن احتساب منحة الإنتاج المستحقة بنص النظام الأساسي هي مسألة فنية يختص بها الخبير تحت رقابة محكمة الموضوع، وعليها البحث عن قاعدة تقديرها من خلال ماديات الملف عند تعذر الحصول على القاعدة المرجعية.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.