Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72967 بتاريخ 11/10/2024 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل الوقتي بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة العقد
Principe juridique
- حيث أن أحكام مجلة الشغل تنطبق على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية في حالة قصور النص الخاص عن تنظيمها أو غيابه، باعتبارها قانوناً عاماً ذا صبغة شمولية وآمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- حيث أن الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تجاوز مدته واستمرار علاقة العمل يتعين إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار طبقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
- حيث أن أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري طالما كانت هذه العلاقة قائمة، ولو انتقل العامل للعمل لدى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة بآلية الوضع على الذمة.
Textes appliqués
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 1 من م ش autres décisions
- الفصل 2 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من م ش autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.