Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73095 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بتجاوز مدة أربع سنوات عمل مسترسل
Principe juridique
- حيث أن العامل الذي يقضي أكثر من أربع سنوات عمل مسترسلة مع مؤجره، حتى في إطار عقد محدد المدة، يتحول إلى عامل قار ويتمتع بكافة الامتيازات المخولة لهذا الصنف.
- وحيث يستفاد أن تكييف انقطاع علاقة العمل بالطرد التعسفي ينتج عن ثبوت واقعة الإنهاء من جانب المؤجر بعد تحول العقد إلى قار، دون النظر إلى الدافع الذي ساقه المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.