Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73236 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب تقييد إعادة التصنيف المهني بالشهادة العلمية المتحصل عليها بعد الانتداب

J P 73236/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. - إعادة التصنيف المهني للعون وفق مؤهله العلمي تستلزم أن تكون الشهادة العلمية المقابلة قد تحصل عليها خلال حياته المهنية بعد تاريخ الانتداب، وأن تكون نتاج مرحلة تكوين نظمتها المؤسسة أو وافقت عليها.
  2. - الانتداب عن طريق المناظرة الخارجية يلزم المؤسسة بالتقيد بتطابق المؤهل العلمي المطلوب مع الخطة المنتدب لأجلها العون طبق جدول الخطط لديها، ولا يلزمها بالمؤهلات العلمية الأخرى التي كان يتمتع بها العون قبل الانتداب طالما كان على علم بالخطة التي ترشح إليها والمؤهل العلمي المقابل لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.