Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 10/01/2025 : إساءة تطبيق القانون ووجوب استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 99 لسنة 2000 لاستحقاق المنح الوظيفية
Principe juridique
- - إسناد المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية للعون المكلف بنيابتها بصورة فعلية يتوقف على استيفائه للشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر المنظم، وليس مجرد ثبوت التكليف الفعلي.
- - وجوب تمييز محكمة الموضوع بين الخطط الوظيفية المنظمة بالأمر عدد 99 لسنة 2000 والخطط المهنية المنظمة بالنظام الأساسي للعون، وعدم الخلط بين أحكامهما عند الفصل في استحقاق المنح.
- - إغفال محكمة الموضوع البحث في توفر الشروط القانونية المنصوص عليها للتكليف بنيابة الخطة الوظيفية، مع اقتصارها على ثبوت التكليف الفعلي، يشكل إساءة في تطبيق القانون وقصوراً في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 11 من الأمر عدد 99 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 10 من الأمر عدد 99 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 99 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.