Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 10/01/2025 : إساءة تطبيق القانون ووجوب استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر عدد 99 لسنة 2000 لاستحقاق المنح الوظيفية

J P 75913/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. - إسناد المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية للعون المكلف بنيابتها بصورة فعلية يتوقف على استيفائه للشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث من الأمر المنظم، وليس مجرد ثبوت التكليف الفعلي.
  2. - وجوب تمييز محكمة الموضوع بين الخطط الوظيفية المنظمة بالأمر عدد 99 لسنة 2000 والخطط المهنية المنظمة بالنظام الأساسي للعون، وعدم الخلط بين أحكامهما عند الفصل في استحقاق المنح.
  3. - إغفال محكمة الموضوع البحث في توفر الشروط القانونية المنصوص عليها للتكليف بنيابة الخطة الوظيفية، مع اقتصارها على ثبوت التكليف الفعلي، يشكل إساءة في تطبيق القانون وقصوراً في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.