Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75192 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب بيان محكمة الموضوع للحجة المستند إليها في استخلاص الوقائع وبيان قوتها الثبوتية
Principe juridique
- - يجب أن تكون الحجة التي تستند إليها محكمة الموضوع في استخلاص واقعة ما قاطعة من حيث سلامة المضمون وقوتها الثبوتية وحجيتها، ولا يجوز لها الأخذ بحجة فاقدة لهذه القوة.
- - يقع هضم لحق الدفاع ويؤول إلى نقض الحكم إذا لم تبين محكمة الموضوع مضامين الحجج التي استندت إليها واستخلصت منها نتيجتها القانونية، ولم تبين كيف أن لهذه المضامين قوة ثبوتية وحجية مطلقة.
- - يتعين على محكمة الموضوع عند احتساب التعويضات أن تبين جميع عناصر الاحتساب من الأجر المعتمد وسنوات الأقدمية، وأن تبين السند القانوني المعتمد، وذلك كشرط للتعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 829 م ا ع autres décisions
- الفصل 851 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 م ش autres décisions
- الفصل 23 مقرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.