Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75660/75815 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في قرينة الخلاص المستفادة من تسليم بعض بطاقات الخلاص
Principe juridique
- حيث أن خصوصية الإثبات في المادة الشغلية فيما يتعلق بخلاص الأجرة والمنح المتصلة بها تحمل إثبات الخلاص على المؤجر، عملاً بأحكام الفصل 143 م ش الذي يوجب تمكين العامل من بطاقات الخلاص عند كل دفع، وأحكام الفصل 144 م ش الذي يوجب مسك دفتر الدفع.
- وحيث يستفاد أن هذه الخصوصية لا تؤخذ على إطلاقها، بل يجوز للمحكمة، في إطار سلطتها التقديرية، أن توزع عبء الإثبات بين الطرفين كلما تبين لها من وقائع الدعوى وأدلتها أن المؤجر قد تقيد بالواجبات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ش autres décisions
- الفصل 144 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.