Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75663 بتاريخ 13/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 75663/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية من اختصاص محكمة الموضوع شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. الاتفاق في مفهومه القانوني هو إنشاء لالتزام في ذمة من أبرمه، ولا يمكن أن ينقضي هذا الالتزام إلا بتنفيذه، ويكون بذلك الاتفاق الذي أبرمته المؤسسة وصادقت من خلاله على التزامها من قبيل السند القانوني الذي يؤسس لحق المطالب.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.