Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75651 بتاريخ 16/05/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد أربع سنوات من العمل المسترسل
Principe juridique
- حيث أن علاقة العمل، حتى إذا ما اصطبغت بالصبغة الوقتية أو الظرفية، فإنه متى كانت مسترسلة لمدة فاقت الأربع سنوات فإن الإنتداب يكتسي بالضرورة الصبغة القارة.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة أن العامل الذي قضى أربع سنوات في صورة استمرار موطن شغله يتم انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.