Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77188 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب إثبات توفر شروط الترقية بالاختيار أو التسمية المباشرة للمطالبة بها

J P 77188/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت، وإلا كان الطعن فاقداً للسند المادي والقانوني.
  2. - أن التدرج في السلالم داخل نفس الصنف والرتبة هو تدرج بالاختيار (ترقية في السلم) ولا يكون مستحقاً إلا متى توفرت في العون الشروط المقررة، ويكون للمؤجرة أن تتحرى في مدى توفرها قبل إسناد السلم الموالي.
  3. - أن الترقية في الرتبة عن طريق التسمية المباشرة، على ما تقتضيه أحكام الفصل 35 جديد من النظام الأساسي، ليست آلية وإنما تخضع لشروط بذاتها تقف المؤجرة على مدى توفرها في العون قبل أن تقرر ترقيته، ولا يستحقها العون إلا إذا أثبت توفر تلك الشروط فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
  • الفصل 29 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة نقل تونس autres décisions
  • الفصل 34 من النظام الأساسي autres décisions
  • الفصل 35 جديد من النظام الأساسي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.