La restitution intégrale
حول الإرجاع الكلي لفائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
03/06/2015
مذكّرة إلى
N° 4602
الموضوع: حول الإرجاع الكلي لفائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. المصاحيب: نموذجان من التقرير الخاص لمدقق الحسابات.
لقد تمّ بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 سنّ أحكام تخول الإرجاع الكلي وفي أجل 07 أيام لفائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من النشاط العادي وفائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسّسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسّسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمّقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، وذلك شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
وعلى هذا الأساس، فإن السيّد مدير إدارة المؤسّسات الكبرى مدعوّ إلى:
- البتّ في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات التي يتمّ إيداعها بعد تاريخ 06 ماي 2015 على ضوء التقارير الخاصة من مراقب الحسابات التي يجب أن تكون مطابقة للأنموذجين المذكورين أعلاه.
- دعوة المؤسّسات التي أودعت مطالب استرجاع ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2015 حيز التنفيذ وقبل تاريخ مصادقة هيئة الخبراء المحاسبين على المذكرة التوجيهية إلى إعادة إيداع تقارير خاصة تتعلّق بالتدقيق في الفوائض المطلوبة وفقا للنموذجين المشار إليهما أعلاه.
إنّ السيّد مدير إدارة المؤسسات الكبرى مدعوّ للحرص على تطبيق ما ورد بهذه المذكرة.
المدير العام للأداءات […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.