Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76388 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب إثبات صاحب الدعوى لادعائه بالخطأ الجسيم المبرر للطرد
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد يكون مقيداً بما يقدمه الأطراف من أدلة وقرائن تدعيماً لادعاءاتهم، وعليها أن تبحث في مدى قطع هذه الأدلة بصحة الادعاء من عدمه.
- الواجب في إثبات الخطأ المبرر للطرد يقع على عاتق المؤجر المدعي به، وعليه أن يسعى إلى التدليل على وقوع الخطأ ونسبته إلى العامل من تلقاء نفسه دون انتظار توجيه من المحكمة.
- لا يلتزم القاضي بطلب المؤيدات من المحامين أو الإذن بتقديمها، بل يتلقاها منهم، أما الأعمال الاستقرائية كسماع البينة فتخضع لتقدير المحكمة بناءً على ما يقدمه الأطراف من حجج أو ما يتمسكون به من طلب.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.