Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76315 بتاريخ 02/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة

J P 76315/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. يُرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
  2. يكون تقدير محكمة الموضوع لجدية أسباب الطرد مرتبطاً ومقيداً بما يقدمه الأطراف من أدلة وإثباتات تدعيماً لادعاء كل طرف، ويكون على صاحب الادعاء أن يدلل على ما تمسك به من دفوع.
  3. على محكمة الموضوع التمحص من الأدلة المدفوعة إليها واستخلاص فحواها ومدى قطعها بصحة الادعاء من عدمه، وترتب الأثر القانوني على عدم التدليل على ما تمسك به الأطراف من دفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.