Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77122 بتاريخ 07/11/2025 : استقلال الخطأ المهني التأديبي عن الخطأ الجزائي

J P 77122/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. - الخطأ المهني يمكن أن يستقل عن الخطأ الجزائي، إذ أن لكل منهما توصيفاً وأركاناً خاصة به، وثبوت الأفعال المادية لا يعني بالضرورة قيام الجريمة الجزائية.
  2. - قاضي الشغل ملزم بالتحري في الأدلة المقدمة من المؤجر لتقدير فداحة الأفعال ومدى تبريرها للطرد، وذلك ضمن سلطته التقديرية.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.