Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76115 بتاريخ 31/10/2025 : وجوب إدخال المطلوب بالحق في الطور الاستئنافي وعدم إسقاط الدعوى لجهل العامل بتغيير الوضعية القانونية للمؤجر
Principe juridique
- - لا يمكن أن تبنى الأحكام إلا على اليقين، وهذا اليقين يرسخ في وجدان القاضي بمفعول الحجج التي تتوفر لديه ويكون لها من القيمة القانونية والقوة الثبوتية ما يخرج من صدره كل شك وريبة في حجيتها.
- - الأجير هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وليس من إمكانياته أن يتعرف على مؤجره القانوني كل ما اقتضت الظروف أن يتغير، ويكون تصرفه مع مشغله بحسب الظاهر والمعلوم لديه.
- - إذا كان العامل قد ارتبط بعلاقة شغلية مع شركة واستمر في مركز عمله دون تغيير حتى مع تغيير الوضعية القانونية للمؤجر دون علمه، فإن القيام ضد الشركة الأصلية يكون صحيحاً.
- - إذا كانت شركة أخرى تعتبر مطلوبة بالحق موضوع الدعوى شأنها شأن الشركة الأصلية، فإنه يجب إدخالها وجوباً في الطور الاستئنافي لتنضم إلى المطلوبة الأولى بالحق، وعلى محكمة الموضوع أن تبحث في مسألة إلزام الشركتين أو إحداهما بالأداء.
Textes appliqués
- الفصل 153 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.