Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78406 بتاريخ 31/10/2025 : بطلان الحكم لتحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون في نزاع علاقة الشغل

J P 78406/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من ادعى تغييره الإثبات، وبالتالي فإن استمرار علاقة العمل يفترض مواصلة العون للخدمة ومواصلة المؤجرة لدفع الأجر، ولا يُحمل على العون إثبات أنه أنجز عملاً فعلياً عن الفترة موضوع الطلب.
  2. - وحيث أن عدم إنجاز العمل أو التغيب عن العمل يعتبر من قبيل الأخطاء الفادحة التي تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية وفق النظام الأساسي، ولا يمكن للمؤجرة أن تختزل سلطتها في مجرد الحرمان من المرتب دون اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانوناً.
  3. - وحيث أن النظام الأساسي للمؤسسة، حين منحها سلطة الإيقاف المؤقت عن العمل والحرمان من المرتب، قيد تلك السلطة بضرورة استتباع ذلك بالإجراءات التأديبية وتسوية حالة العون الموقوف في أجل محدد، وإلا استحق جميع مرتباته.

Textes appliqués

  • الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
  • الفصل 11 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركة النقل بتونس autres décisions
  • الفصل 38 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركة النقل بتونس autres décisions
  • الفصل 44 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركة النقل بتونس autres décisions
  • الفصل 49 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين وشركة النقل بتونس autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.