Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77664 بتاريخ 02/05/2025 : عدم استحقاق العون الملحق لمنحة شارة الرتبة ومنحة الإحالة على التقاعد
Principe juridique
- حيث أن العون الملحق يبقى تابعا لصنفه الأصلي ومتمتعا بحقوقه في التدرج والترقية كما لو أنه لم يغادر مؤسسته الأصلية، وأن المطالبة بالحق في الترقيات والتدرج المهني لا يمكن أن يخرج عن النظام الأساسي لصنفه الأصلي.
- وحيث يستفاد أن تحمل المؤسسة الملحق لديها العون يقتصر على الجانب المتعلق بالتأجير، وأن المؤسسة الأصلية هي التي تتحمل بضمان حقه في التدرج والترقية.
- وحيث أن خضوع العون للقواعد المتعلقة بالمؤسسة الملحق لديها يتعلق بنظام العمل من توقيت وتوزيع مهام وطريقة تنفيذ للعمل وليس بالتدرج والترقية.
- وحيث أن الحق في التمتع بصنف استثنائي أو منحة الشارة ومكافأة انتهاء الحياة المهنية مقصور على العون القار المرسم لدى المؤسسة وليس العون الملحق لديها.
Textes appliqués
- الفصل 54 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 55 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 56 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 48 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان autres décisions
- الفصل 10 من الفقرة أ من النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي لأعوان الديوان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.