Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78897 بتاريخ 02/05/2025 : وجوب توزيع عبء الإثبات بين طرفي النزاع في دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- - يتحمل عبء إثبات سبب إنهاء العلاقة الشغلية الطرفان على حد سواء، ويقع على القاضي تقدير مدى جدية أسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح بعضها على بعض.
- - يجب على محكمة الموضوع، عند بحثها في استحقاق منحة التنقل، الوقوف على مدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
- - لا يكفي الطاعن أمام محكمة التعقيب أن يقتصر طعنه على مناقشة جملة من المنح دون بيان المنح موضوع المناقشة ومضمونها ووجه القصور في أسس الحكم المطعون فيه، وإلا كان طعنه فاقداً للسند.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.