Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80205 بتاريخ 28/11/2025 : سلامة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وعدم مخالفتها للقانون في إلغاء قرار تأديبي
Principe juridique
- - سلامة تقدير محكمة الموضوع للأفعال المنسوبة للموظف واعتبارها لا ترقى إلى الخطأ المنصوص عليه في النظام الأساسي، فيه سلامة في تقدير ما عرض عليها من أدلة.
- - سلامة تطبيق محكمة الموضوع لأحكام الفصل الثالث من النظام الأساسي لموظفي البنك المركزي، واعتبار الأفعال المنسوبة لا تنطوي على أي مساس بسمعة المؤسسة ولا تشكل تشهيراً أو ثلباً.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من النظام الأساسي لموظفي البنك المركزي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.