Régime fiscal des fabrications des Tapis
الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة للحرفيات المستقلات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح . ص
N° 1101
من وزير المالية إلى
الموضوع : استفسار جبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2002 .
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسات صنع الزرابي تقوم بمناولة صنع الزرابي مع حرفيات مستقلات وذلك بتزويدهن بالمواد الأولية اللازمة مع توفير الأماكن المعدة لذلك ويتم خلاصهن على أساس القطع المنتجة، وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كانت المبالغ المدفوعة للحرفيات تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أم لا والوثائق اللازمة لتبرير هذه الأعباء ضمن المحاسبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I – بالنسبة إلى واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة للحرفيات المستقلات
1- في صورة وجود علاقة تبعية بين مؤسسات صنع الزرابي والحرفيات :
في صورة وجود علاقة تبعية شغلية بين مؤسسات صنع الزرابي والحرفيات وفقا لمجلة الشغل فإن المبالغ المدفوعة لفائدتهن تعتبر مرتبات وأجور ، وتخضع هذه المبالغ
Page 2
بالتالي للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات .
2- في صورة إسداء الخدمات من طرف الحرفيات بصفة مستقلة :
في هذه الحالة تخضع الحرفيات المستقلات للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية. ولا تخضع المبالغ المدفوعة لفائدتهن في إطار مناولة صنع الزرابي للخصم من المورد .
II – بالنسبة إلى الوثائق والمبررات المتعلقة بالأعباء المذكورة
تقبل المبالغ المدفوعة للحرفيات المستقلات كأعباء للطرح لتحديد الربح الجبائي لمؤسسات صنع الزرابي وذلك في صورة تسجيلها ضمن المحاسبة وتبريرها بكل الوثائق التي تثبت العمليات المذكورة وهوية المنتفعات بهذه المبالغ كمعرفهن الجبائي أو رقم بطاقة تعريفهن الوطنية وعناوينهن .
وتقبلوا سيدي كامل معاني الاحترام والتقدير .
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للمراقبة الجبائية للإعلام .
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.