L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1101/2002 · 01/01/2002

Régime fiscal des fabrications des Tapis

من وزير المالية  إلى الموضوع : استفسار جبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2002 . لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسات صنع الزرابي تقوم بمناولة صنع الزرابي مع حرفيات مستقلات و ذلك بتزويدهن بالمواد الأولية اللازمة مع  توفير الأماكن المعدة لذلك ويتم خلاصهن على أساس القطع المنتجة، وطلبتم على هذا الأساس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.