من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 فيفري 2002 .
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسات صنع الزرابي تقوم بمناولة صنع الزرابي مع حرفيات مستقلات و ذلك بتزويدهن بالمواد الأولية اللازمة مع توفير الأماكن المعدة لذلك ويتم خلاصهن على أساس القطع المنتجة، وطلبتم على هذا الأساس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.