Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80093 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب رقابة محكمة الموضوع على السند القانوني الذي يستند إليه الخبير في تقديره
Principe juridique
- يجب أن يكون عمل الخبير محصوراً في الجانب الفني، وأن تتحقق محكمة الموضوع من صحة السند القانوني الذي يستند إليه الخبير في تقديره، إذ أن تبنيه لإطار تشريعي معين يجب أن يكون تحت مراقبتها.
- يقع نقض الحكم إذا أساءت محكمة الموضوع تطبيق القانون إلى حد خرقه، ما يورث حكمها قصوراً في التسبيب القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.