Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79552 بتاريخ 02/05/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وقائع الطرد ومدى جدية أسبابه
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تستقل محكمة الموضوع بتقدير وقائع الدعوى والانتهاء إلى ثبوت واقعة الطرد دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب شريطة التعليل السليم والمؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- - يكون محمولا على المؤجر عند تنظيم الشغل حسب فرق أن يعلق قائمة كل فرقة بأسماء أفرادها وأن يوجه قبل ذلك نظيرا إلى تفقدية الشغل المختصة ترابيا، وهو ما يمكن من التدليل على نظام العمل وأسماء العملة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.