Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80640 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل في الشركات ذات الأغلبية العمومية

J P 80640/202512 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الاستخلاص الصحيح للوقائع يجب أن يكون مؤداه التكييف القانوني الصحيح لها حتى تنزل محكمة الموضوع حكم القانون بصفة سليمة ويكون تسبيبها القانوني قائما على تكييف صحيح.
  2. وحيث أنه يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة وما انتهى إليه الخبير من نتيجة، شريطة تعليل موقفها من ذلك وشرط أن يكون تعليلها متوافقا وأوراق الملف والنص القانوني المنطبق.
  3. وحيث أن اعتماد الخبير لإطار تشريعي خاص بمؤسسات القطاع الخاص (الاتفاقية القطاعية لمؤسسات الحراسة) على علاقة عمل تحكمها الأطر التشريعية للقطاع العام يعد اعتمادا لنص قانوني غير منطبق، مما يجعل النتيجة فاقدة للأساس القانوني الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.