Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79550 بتاريخ 02/05/2025 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير أسباب قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تستقل محكمة الموضوع بتقدير وقائع الدعوى وما انتهت إليه في خصوص قطع العلاقة الشغلية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب شريطة التعليل السليم والمؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- - يكون محمولا على المؤجر عند تنظيم الشغل حسب فرق أن يعلق قائمة كل فرقة بأسماء أفرادها وأن يوجه قبل ذلك نظيرا إلى تفقدية الشغل المختصة ترابيا ما يفترض أن لديه جدولا في نظام العمل وقائمة بأسماء العملة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.