Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80528 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في مدى استعداد المشغل لإرجاع الأجيرة للعمل بعد ثبوت أهليتها الصحية

J P 80528/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع دالاً على اطلاعها على جميع وقائع القضية ومستنداتها وأن تدل الأسباب على أن القاضي قد علم يقيناً بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع وأن يكون الخصوم قد تفهموا ما اطلع عليه القاضي.
  2. - وجوب أن تبحث محكمة الموضوع في مدى استعداد المشغل لإرجاع الأجيرة إلى عملها بعد ثبوت أهليتها الصحية بنتيجة الفحص الطبي المأذون به من المحكمة وترتيب الأثر القانوني على ذلك.
  3. - وجوب أن يكون رفض قبول الأجيرة للعودة للعمل مبرراً من جانب المشغل، ويتعين الوقوف على صحة دفعه من كون الأجيرة هي من رفض إجراء الفحص الطبي طبقاً للتشريع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.