Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80408 بتاريخ 10/10/2025 : قصور التسبيب المادي في إثبات واقعة الطرد التعسفي

J P 80408/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية من اختصاص محكمة الموضوع، شرط أن تستقرئها مما له أصل ثابت بالملف وأن تعلل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
  2. الطرد واقعة مادية، ويكون على محكمة الموضوع أن تبين السند المادي أو الحجة التي دللت على وقوعها، وإلا كان قضاءها قاصراً عن التسبيب المادي الصحيح.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.