Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80404 بتاريخ 17/10/2025 : اختصاص المحاكم العدلية بنظر نزاعات المؤسسات العمومية غير الإدارية مع أعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي المنظم لتوزيع الاختصاص بين المحاكم.
- - يجوز الاحتجاج بوسائل إثبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات وقائع سبق التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- - يتحقق التسبيب الواقعي الصحيح للحكم باستخلاص المحكمة للوقائع من خلال موازنة ما يقدمه الأطراف من دفوع وأدلة، دون تحريف لها، والانتهاء إلى نتيجة مؤسسة على ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.