Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81763 بتاريخ 17/10/2025 : بطلان اليمين الحاسمة لعدم مراعاة ديانة المحلَّف
Principe juridique
- - تقدير مدى كفاية الأدلة بما يغني عن توجيه اليمين الحاسمة هو مسألة تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولها سلطة البحث والتقصي في الأدلة لاستخلاص الوقائع الصحيحة للدعوى.
- - يشترط لأداء اليمين الحاسمة أن يكون بحسب ديانة المحلَّف، وأن يتم في مكان العبادة الذي يعينه الخصم الذي وجهها، وفقاً لأحكام الفصل 495 من م ا ع.
- - إعراض محكمة الموضوع عن الرد على دفع الخصم المتعلق بعدم مراعاة ديانة المحلَّف عند أداء اليمين، واعتبارها أن اليمين كانت محترمة لموجباتها القانونية مع ثبوت مخالفة شروطها، يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجِباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 495 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.