Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81789 بتاريخ 14/11/2025 : وجوب بيان وجه الخلل في أعمال الخبير عند الطعن فيها
Principe juridique
- - وجوب بيان الطاعن لوجه الخلل الذي شاب أعمال الخبير عند التمسك بمخالفته للنصوص القانونية، وإلا كان طعنه فاقداً للسندين المادي والقانوني.
- - خضوع الشركات التابعة في المجموعة الاقتصادية لوحدة القرار الاستراتيجي للشركة الأم فيما يتعلق بالسياسة العامة وإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك انتقال العمال بينها.
- - بقاء العلاقة الشغلية قائمة بين العامل والمؤجر الأصلي في حالة انتقاله بآلية الوضع على الذمة داخل المجموعة الاقتصادية، مع استمرار تمتعه بحقوقه المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 51 من النظام الأساسي لأعوان منوبته autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عـ117ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001 autres décisions
- القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.