Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81427 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب إثبات صحة عنوان المبلغ إليه في التبليغ بالبرقية
Principe juridique
- - وجوب إثبات من يوجه البرقية صحة العنوان المضمن بها باعتباره صاحب الدعوى بكونه العنوان المعلوم لديه.
- - لا تقوم الحجة على العامل بتغيبه عن العمل بمجرد عدم رده على برقية لم يثبت تبليغها إليه قانونا.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.