Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81533 بتاريخ 09/05/2025 : وجوب بيان السند القانوني لقواعد احتساب المستحقات المالية
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من اختصاصها، شرط أن يكون ذلك مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف وبتعليل واضح.
- - لا يجوز للطرف التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
- - يشترط لقضاء محكمة الموضوع باستحقاق مبلغ مالي أن تبين السند القانوني المؤسس لهذا الاستحقاق وقواعد احتسابه، وإلا كان قضاؤها فاقداً للتسبيب القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 46 من الاتفاقية القطاعية للصحافة المكتوبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.