Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81536 بتاريخ 14/11/2025 : حجية اليمين الحاسمة ووجوب تحري محكمة الموضوع لإجراءات توجيهها وآدائها
Principe juridique
- - اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن التجاوز عنها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة متى وجهها أحد الأطراف وتحمّل بآدائها الطرف الآخر.
- - يكون على محكمة الموضوع أن تتحرى في إجراءات توجيه اليمين الحاسمة وآدائها حتى يكون لها أن ترتب الأثر القانوني الصحيح على ذلك الآداء.
- - من يوجه اليمين الحاسمة يكون متحملاً بما يترتب عن قبولها وآدائها من الطرف الآخر، بمعنى أن ما ينتجه مضمون اليمين هو ملزم له قبل أن يكون مقيداً للمحكمة كحجة واجب اعتمادها دوناً عن بقية الحجج.
- - يكون على محكمة الموضوع أن تتحرى خاصة في من وجه اليمين الحاسمة وقبل ذلك في من تمسك بطلب توجيهها لأنه يكون قد عبّر عن استعداده للتحمل بآثار قبولها وآدائها من الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 505 من م ا ع autres décisions
- الفصول 503 و504 و505 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.