Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82297 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب قيام علاقة سببية بين حادث المرور والضرر لتأسيس الحق في التعويض
Principe juridique
- - ليكون حادث الطريق مرتبا لآثاره من حيث إنشائه للحق في التعويض، يجب أن يكون الضرر متصلا مباشرة بالحادث، أي قيام علاقة سببية ثابتة بين الضرر وحادث المرور.
- - إغفال محكمة الموضوع تناول تقرير الطب الشرعي وقرار لجنة النظر في حالات النزاع المتعلق بحوادث الشغل للوقوف على سبب الوفاة ومدى وجود علاقة سببية بينها وبين حادث المرور، يشكل تحريفا للوقائع وهضما لحق الدفاع.
- - اعتبار محكمة الموضوع الوفاة ناتجة عن حادث المرور دون استقراء الأدلة الطبية المثبتة لانعدام العلاقة السببية، يمثل إساءة في تطبيق القانون إلى حد خرقه.
Textes appliqués
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.