Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82280 بتاريخ 21/11/2025 : خرق أحكام الفصلين 29 و30 من قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية
Principe juridique
- - يتحمل طالب الاختبار الطبي بمصاريفه دون أن يكون له حق الرجوع بها على الطرف الآخر حتى في حال صدر الحكم لصالحه، عملاً بأحكام الفصل 30 من قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- - تمنح الإعانة العدلية وجوباً للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني، وتتحمل خزينة الدولة بأتعاب محاميه، ولا يجوز تحميل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بهذه الأتعاب حتى لو كان محكوماً عليه بالأداء، طبقاً لأحكام الفصل 29 من القانون نفسه.
Textes appliqués
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.