من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الوكالة ************** والمخبر ************** يقومان بعمليات مراقبة للتلاقيح والأمصال وبواعث التجاوب لفائدة الصيدلية ******* للبلاد التونسية مقابل مكافأة بـ 1،5% من مبيعاتها المتأتية من هذه التلاقيح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.