Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81908 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب ندب خبير لاحتساب المستحقات الشغلية عند اختلاف الأجر القانوني عن الأجر المقبوض
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في الإطار القانوني المنظم لعلاقة العمل وإعادة احتساب المستحقات طبق ما يضمنه القانون عند ثبوت تاريخ الترسيم.
- - وجوب ندب خبير لاحتساب الفارق في الأجر والمنح عند الاختلاف بين الأجر القانوني المستحق والأجر المقبوض، وإغفال ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون.
- - بقاء العون الملحق خاضعاً للنظام الأساسي للمؤسسة الأصلية ومتمتعاً بكافة عناصر التأجير المنصوص عليها به، ووجوب بحث المحكمة في الأجور المستحقة قانوناً عن فترة الإلحاق.
Textes appliqués
- الفصل 54 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 56 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 25 من النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض للشركة المعقب ضدها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.