Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81801 بتاريخ 31/10/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف
قرار تعقيبي عدد 81801 بتاريخ 31/10/2025 : عدم جواز المقاصة بين الأجور والقروض الممنوحة للأجير
Principe juridique
- - لا تجوز المقاصة لفائدة المؤجر بين مبلغ الأجور المستحق للعامل والمبالغ التي استحقها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها، باستثناء الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 149 من مجلة الشغل.
- - القروض والسلف المالية الممنوحة من المؤجر للأجير لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إجراء المقاصة بمقتضى الفصل 149 من مجلة الشغل.
- - استحقاق الساعات الإضافية ومنحة الإنتاج لا يرتبط بتمتع العامل بأيام راحة إجبارية خالصة الأجر، بل يثبت متى ثبت للمحكمة أن الأجير أنجزها وتوفرت شروط استحقاقها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 149 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.