Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81801 بتاريخ 31/10/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف

قرار تعقيبي عدد 81801 بتاريخ 31/10/2025 : عدم جواز المقاصة بين الأجور والقروض الممنوحة للأجير

J P 81801/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. - لا تجوز المقاصة لفائدة المؤجر بين مبلغ الأجور المستحق للعامل والمبالغ التي استحقها في مقابل أشياء مختلفة مهما كان نوعها، باستثناء الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 149 من مجلة الشغل.
  2. - القروض والسلف المالية الممنوحة من المؤجر للأجير لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إجراء المقاصة بمقتضى الفصل 149 من مجلة الشغل.
  3. - استحقاق الساعات الإضافية ومنحة الإنتاج لا يرتبط بتمتع العامل بأيام راحة إجبارية خالصة الأجر، بل يثبت متى ثبت للمحكمة أن الأجير أنجزها وتوفرت شروط استحقاقها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.