Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82359 بتاريخ 24/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصلين 459 و 454 و 522 من م ا ع في تقدير حجية وصل تصفية الحساب
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع التي عرض أمامها نزاع حول صحة وثيقة غير رسمية، وواجه الاحتجاج بها إنكاراً، بالتحري عن حقيقة الأمر إما بنفسها أو بتكليف أهل الخبرة بذلك، عملاً بأحكام الفصل 459 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كانت إساءة التطبيق موجبة للنقض.
- - إن الوثيقة التي تتضمن بصمة إبهام دون أن يكون تحريرها قد تم أمام عدول أو مأمورين عموميين مأذونين في ذلك، وفقاً لأحكام الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود، لا يعتد بها ولا ترقى إلى مرتبة الحجية القانونية.
- - لا يجوز تفسير عبارات وصل تصفية الحساب أو كتب الإبراء بالشرح والتوسع، بل ينحصر المقصود فيما يقتضيه صريح عبارتها، ولا ينبني على ما كان في معناه ريب، عملاً بأحكام الفصل 522 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إن تسلم العامل لبطاقة خلاصه دون احتجاج لا يعتبر تنازلاً عن أي حق من حقوقه الشغلية الآمرة التي تقررها النصوص الاتفاقية الجماعية أو الترتيبية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 145 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 448 م ا ع autres décisions
- الفصل 458 م ا ع autres décisions
- الفصل 459 م ا ع autres décisions
- الفصل 454 م ا ع autres décisions
- الفصل 522 م ا ع autres décisions
- الفصل 145 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.